اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه ؟قال : فقال : « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ، ويجعل الستمائة فيما أوصى به الميت من نسمة ».