Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن أذينة وابنبكير وغيرهم كلهم ، قالوا :قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب الوصية لأمهات الأولاد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل كانت له أم ولد ، وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟قال : فقال : « لا ، بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به ». ‌وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. Details      
كتاب الوصايا باب الوصية لأمهات الأولاد محمد بن يحيى ، عمن ذكره :عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها ، قال : « تعتق في الثلث ، ولها الوصية ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب الوصية لأمهات الأولاد أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي :عن أبي الحسن الماضي عليه‌ السلام ، قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات.قال : فكتب : « لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غيرالمتهمين ». ‌ Details