الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن السكنى والعمرى؟فقال : « إن كان جعل السكنى في حياته ، فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثم ترجع الدارإلى صاحبها الأول ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران ، قال :سألته عن السكنى والعمرى؟فقال : « إن الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرطه حياته ، سكن حياته ، وإن كان لعقبه ، فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم يرد إلى صاحب الدار ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم ، فهي جائزة ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا عوض صاحب الهبة ، فليس له أن يرجع ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن أبي عقيلة ، قال :تصدق أبي علي بدار ، وقبضتها ، ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني ، ويتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، وأخبرته بالقصة ، فقال : « لا تعطها إياه ».قلت : فإنه إذا يخاصمني.قال : « فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته ». | Details |