الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من أوصى بجزء من ماله | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال :إن امرأة أوصت إلي ، فقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء؟فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك ، وخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى.فقال : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله ـ عز وجل ـ أمر إبراهيم عليه السلام ، فقال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، والجزء هو العشر من الشيء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | أبان ، عن أبي الجارود ، قال :قال أبو جعفر عليه السلام : « لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته ، فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته ، خدمته إن شاء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح ، قال :أملى علي أبو عبد الله عليه السلام : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به فلان بن فلان ـ وهو حي سوي ـ بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة ، لاتباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض ، وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين ». حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن رافع البجلي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته ـيعني صاحب الدار ـ فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ، ألهم ذلك؟قال : فقال : « أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ، وينظر إلى ثلث الميت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار ، فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لايحيط بثمن الدار ، فلهم أن يخرجوه ».قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار ، يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم :عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟قال : « هي له ولعقبه من بعده كما شرط ».قلت : فإن احتاج ، يبيعها؟ قال : « نعم ».قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟قال : « لا ينقض البيع السكنى كذلك ، سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ».قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟قال : « على طيبة النفس ، ويرضى المستأجر بذلك لابأس ». | Details |