اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم :عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟قال : « هي له ولعقبه من بعده كما شرط ».قلت : فإن احتاج ، يبيعها؟ قال : « نعم ».قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟قال : « لا ينقض البيع السكنى كذلك ، سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ».قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟قال : « على طيبة النفس ، ويرضى المستأجر بذلك لابأس ».