Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الوصايا

اسم الباب : باب من أعتق وعليه دين

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :سألني أبو عبد الله عليه‌ السلام : « هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ ».فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ، فيدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أنأبيعهم ، وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ؛ فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير ، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء ، فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى ، متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « فعن رأي أيهما صدر ؟ ».قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه.قال : « فمع أيهما من قبلكم؟ ».قلت له : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.فقال : « أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ».فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس.فقال : « هات قايسني ».فقلت : أنا أقايسك ؟فقال : « لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس ».فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع؟قال : « يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ».فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال : « بلى ».قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟ قال : « بلى ».قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟فقال : « إن العبد لاوصية له ، إنما ماله لمواليه ».فقلت له : فإذا كان قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه أربعمائة درهم ؟قال : « كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائتين ، فلا يكون للعبد شيء ».قلت له : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلاثمائة درهم؟فضحك ، وقال : « من هاهنا أتي أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ». ‌


   Back to List