اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان ، قال :كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ : جعلت فداك ، ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها من أبي ، وبعضها استفدتها ، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث ، فما ترى جعلت فداك؟ لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم ، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فإن وقفتها في حياتي ، فلي أن آكل منها أيام حياتي ، أم لا؟فكتب عليه السلام : « فهمت كتابك في أمر ضياعك ، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها فيحياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك ، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام ».