Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الوصايا

اسم الباب : باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عنعلي بن رئاب ، عن جعفر بن حيان ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه ، وقرابة من أمه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمه؟قال : « جائز للذي أوصي له بذلك ».قلت : أرأيت ، إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم؟فقال : « أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أمه ، وقرابته من أبيه ؟ » قلت : نعم ، قال : « ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ».قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له؟قال : « إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد ، فإذا انقطع ورثته ، ولم يبق منهم أحد ، كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا ، وبقيت الغلة ».قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟قال : « نعم ، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم ، باعوا ». ‌


   Back to List