اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال :كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أن فلانا ابتاع ضيعة ، فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة؟فكتب عليه السلام إلي : « أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ».وكتبت إليه : أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك ، أمرته فكتب بخطه إلي : « وأعلمه أن رأيي له ـ إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ـ أن يبيع الوقف أمثل ؛ فإنه ربما جاء في الاختلافما فيه تلف الأموال والنفوس ».