الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية ، فائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده ، فوطئها؟قال : « يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم أكثر الثمن ؛ لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، يلزم الأكثر ؛لاستفسادها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها ، فتزوجت زوجا آخر؟فقال : « إن رفعت إلى الإمام ، ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا ، وأن مادته وخبره يأتيها منه ، وأنها تزوجت زوجا آخر ، كان على الإمام أن يحدها ، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ».قلت : فالمهر الذي أخذت منه ، كيف يصنع به؟قال : « إن أصاب منه شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل ، فوجد لها زوجا؟قال : « عليه الجلد ، وعليها الرجم ؛ لأنه قد تقدم بغير علم ، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟قال : « إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ؛ وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها حد الزاني غير المحصن ؛ وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام ، فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ».قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟قال : فقال : « ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ».قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ، ولا تدري كم هي؟قال : فقال : « إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم ». | Details |