Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحدود

اسم الباب : باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟قال : « إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ؛ وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها حد الزاني غير المحصن ؛ وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام ، فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ».قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟قال : فقال : « ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ».قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ، ولا تدري كم هي؟قال : فقال : « إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم ».


   Back to List