Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب الحد في اللواط عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه‌ السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره ، وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك ؛ لإمكانك إياه من نفسك بثقبك ». Details      
كتاب الحدود باب الحد في اللواط علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله ، عن آبائه : قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب الحد في اللواط الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل أتى رجلا؟قال : « إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ».قال : فقلت : فما على الموطإ ؟قال : « عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ». Details      
كتاب الحدود باب الحد في اللواط علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « حد اللوطي مثل حد الزاني » وقال : « إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد ». Details      
كتاب الحدود باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوبالخراز ، عن يزيد الكناسي : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها ».قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ، ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟قال : فقال : « أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ». Details