الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد القاذف | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل : هل يجلد؟قال : « لا ، وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : « تجلد ثمانينجلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى ، قال : « يجلد هو في كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ».قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟فقال : « لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت ، أو قاربت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الرجل إذا قذف المحصنة ، قال : « يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة ـ يعني ثلاث وجوه ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنى ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون ». | Details |