الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الحد في السحق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهن عن السحق؟فقال : « حدها حد الزاني » .فقالت المرأة : ما ذكر الله ـ عز وجل ـ ذلك في القرآن؟فقال : « بلى » قالت : وأين هو ؟ قال : « هن أصحاب الرس ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب آخر منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قد أوقبت على غلام ، فطهرني.فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك.فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إني أوقبت على غلام ، فطهرني.فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى.فلما كان في الرابعة ، قال له : يا هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهن شئت.قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.فقال : يا أمير المؤمنين ، أيهن أشد علي؟قال : الإحراق بالنار .قال : فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين.قال : خذ لذلك أهبتك .فقال : نعم ، فقام ، فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك ، فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك ، فسألته أن يطهرني ، فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فإني قد اخترت أشدها ، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو يرى النار تتأجج حوله ».قال : « فبكى أمير المؤمنين عليه السلام ، وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : قم يا هذا ، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإن الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في اللواط | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل ، وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في اللواط | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : سألته عن رجلين يتفاخذان ؟قال : « حدهما حد الزاني ، فإن ادعم أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربةبالسيف أخذت منه ما أخذت ، وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في اللواط | الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا.قال : « عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ».قال : قلت : فما على المؤتى ؟قال : « عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ». | Details |