الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : « يضرب الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة ؟قال : فقال : « إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة ، فإنما عليه حد واحد ؛ وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب المرأة المستكرهة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر عليه السلام يقول : « يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك » يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة. | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية ، فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : « يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل ». | Details |