Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر ، فأحبلها ، قال : « يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة ، فاقتضها من يومه.قال : « يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة بحقه منها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها ؛ لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية ، فوقع عليها؟قال : فقال : « يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق ، وإن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل وقع على مكاتبته؟قال : « إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئافليس عليه شيء ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء ، فوطئها قبل أن تقسم ؟قال : « تقوم الجارية ، وتدفع إليه بالقيمة ، ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ، ويجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ».فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟قال : « لأنه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل ». ‌ Details