الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على أخته؟قال : « يضرب ضربة بالسيف ».قلت : فإنه يخلص؟قال : « يحبس أبدا حتى يموت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟قال : « يضرب عنقه » أو قال : « تضرب رقبته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ».قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟قال : « ذاك على الإمام إذا رفعا إليه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يغتصب المرأة فرجها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال : « يقتل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يغتصب المرأة فرجها | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ». | Details |