الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟قال : فقال : « إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه ، تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن : الرجم ».قال : « وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ، أو كان مقيما معها في المصر ، لايصل إليها ولاتصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ولا تفريق ».قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لايقدمها إلى الإمام ، ولا يريد ذلك منها؟فقال : « إن الحد لايزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان ».قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟قال : فقال : « أليس هي في دار الهجرة؟ » قلت : بلى.قال : « فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ».قال : « ولو أن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ، ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب المجنون والمجنونة يزنيان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ».قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟فقال : « المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لاتعقل ما يفعل بها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب المجنون والمجنونة يزنيان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : « إنها لاتملك أمرها ، وليس عليها شيء ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب المجنون والمجنونة يزنيان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : هي مثل السائبة لاتملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لاتملك نفسها ، فلو شاء قتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس : عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ». | Details |