Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحدود

اسم الباب : باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟قال : فقال : « إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه ، تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن : الرجم ».قال : « وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ، أو كان مقيما معها في المصر ، لايصل إليها ولاتصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ولا تفريق ».قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لايقدمها إلى الإمام ، ولا يريد ذلك منها؟فقال : « إن الحد لايزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان ».قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟قال : فقال : « أليس هي في دار الهجرة؟ » قلت : بلى.قال : « فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ».قال : « ولو أن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ، ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود ».


   Back to List