الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة » يعني إذا جلد ثلاث مرات | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين تضرب هذه الضربة ، يعني من أتى ذات محرم؟قال : « يضرب عنقه » أو قال : « رقبته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من أتى ذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف؟قال : « رقبته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى بذات محرم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم؟قال : « يضرب ضربة بالسيف ».قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك. | Details |