الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب آخر منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « دعانا زياد فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي؟ فقال : رجل أتى امرأة ، فاحتملت ماءه ، فساحقت به جارية ، فحملت. فقلت له : سل عنها أهل المدينة ».قال : « فألقى إلي كتابا ، فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فإن أجابك ، وإلا فاحمله إلي ».قال : « فقلت له : ترجم المرأة ، وتجلد الجارية ، ويلحق الولد بأبيه ».قال : ولا أعلمه إلا قال : « وهو الذي ابتلي بها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام يقولان : « بينا الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد ، أردنا أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي؟ تخبرونا بها ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها ، فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها ، فحملت ، فما تقول في هذا؟فقال الحسن عليه السلام : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله ، يعمد إلى المرأة ، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ؛ لأن الولد لايخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة ؛ لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ».قال : « فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام ، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : ما قلتم لأبي محمد ، وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ، ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في السحق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في السحق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « السحاقة تجلد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد في السحق | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟قال : « تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة ». | Details |