الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد القاذف | عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا سئلت الفاجرة : منفجر بك؟ فقالت : فلان ، فإن عليها حدين : حدا لفجورها ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنى؟قال : فقال : « أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله ـ عز وجل ـ من فعله ».قلت : أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها ، وعفت عنه؟قال : « لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا ، لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « كان علي عليه السلام يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج ويا منكوح في دبره ، فإن عليه الحد حد القاذف ». | Details |