الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قذف امرأته ، فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى : أعليه حد ؟قال : « نعم ، عليه حد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته : « يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟قال : « يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولايلاعنها حتى يقول : أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه.قال : « يرد إليه الولد ولايجلد ؛ لأنه قد مضى التلاعن ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الإمام للعان ، فشهد شهادتين ، ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان.قال : « يجلد حد القاذف ، ولايفرق بينه وبين المرأة ». | Details |