الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه الحد في الشراب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ».قلت : كم؟ قال : « حدهما واحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه الحد في الشراب | يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ».قال : ثم قال : « أتي عمر بقدامة بن مظعون ، وقد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد ؛ أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ».قال : « فقال علي عليه السلام : لست من أهلها ، إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه الحد في الشراب | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين.فقلت : ما بال اليهودي والنصراني؟فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ؛ لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه الحد في الشراب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عنإسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد ، واليهودي والنصراني ».قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟قال : « ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه الحد في الشراب | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : « إن عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري ». | Details |