اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب فيه الحد في الشراب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ».قال : ثم قال : « أتي عمر بقدامة بن مظعون ، وقد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد ؛ أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ».قال : « فقال علي عليه السلام : لست من أهلها ، إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».