Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب الرجل يقذف امرأته وولده عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ؟قال : « هو الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها ، جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي ، فشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب ، والعذاب هو الرجم ، شهدت ( أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) وإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لاتحل له إلى يوم القيامة ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يقذف امرأته وولده عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه ، جلد الحد ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ، ويفرق بينهما ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يقذف امرأته وولده علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، جلد الحد وهي امرأته ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب الرجل يقذف امرأته وولده علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها.قال : « يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها ». Details      
كتاب الحدود باب الرجل يقذف امرأته وولده محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك ، قال : « عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام ». Details