اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب الرجل يقذف امرأته وولده
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ؟قال : « هو الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها ، جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي ، فشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب ، والعذاب هو الرجم ، شهدت ( أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) وإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لاتحل له إلى يوم القيامة ».