الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف جماعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما؟قال : « قال بكلمة واحدة؟ » قلت : نعم ، قال : « يضرب حدا واحدا ، فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف جماعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟قال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : « لا ، حتى تبلغ ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟قال : « لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت ، أو قاربت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القاذف | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم ، فتجلد ، فيقذف ابنها؟قال : « يضرب حدا ؛ لأن المسلم حصنها ». | Details |