الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الحد على من يأتي البهيمة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج ، قال : « عليه الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد على من يأتي البهيمة | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت ، فأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت ، وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ».فقلت : وما ذنب البهيمة؟فقال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد على من يأتي البهيمة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟قال : فقال : « عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاد إلى غيرها » وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ، ولبنها | Details | ||
كتاب الحدود | باب الحد على من يأتي البهيمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير : عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجها منالمدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لاتعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب آخر منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتجلد ثمانين ». | Details |