اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب الحد على من يأتي البهيمة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت ، فأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت ، وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ».فقلت : وما ذنب البهيمة؟فقال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل ».