اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية ، فائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده ، فوطئها؟قال : « يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم أكثر الثمن ؛ لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، يلزم الأكثر ؛لاستفسادها ».