الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت؟ قال : « تجلد خمسين ».قلت : فإنها عادت؟ قال : « تجلد خمسين » .قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟قال : « إذا زنت ثمان مرات ، يجب عليها الرجم ».قلت : كيف صار في ثمان مرات؟قال : « لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد ، قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرات ، رجمت في التاسعة » .قلت : وما العلة في ذلك؟فقال : « إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر » ثم قال : « وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( فإذا أحصن ) ؟قال : « إحصانهن أن يدخل بهن ».قلت : إن لم يدخل بهن ، أما عليهن حد؟قال : « بلى » | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد : عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني ، قال : « تجلد نصف حد الحر ، كان لها زوج أو لم يكن ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد افترى على حر؟قال : « يجلد ثمانين ». | Details |