الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال : « يقتل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا.فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب ، كتب : « يضرب حتى يموت ».فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، سل عن هذا ؛ فإنه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة.فكتب إليه : أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا : لم يجئ به سنة ، ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) » .قال : فأمر به المتوكل ، فضرب حتى مات. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين ، فقيل : ما بال اليهودي والنصراني؟فقال : « إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ؛ لأنهم ليس لهم أن يظهروه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولايرجم ولا ينفى ». | Details |