اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا.فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب ، كتب : « يضرب حتى يموت ».فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، سل عن هذا ؛ فإنه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة.فكتب إليه : أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا : لم يجئ به سنة ، ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) » .قال : فأمر به المتوكل ، فضرب حتى مات.