الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟قال : « يضرب حد الحر : ثمانين ، أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ».قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟قال : « هو حق الله ، يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ، ويضرب خمسين ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ؛ و عن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أن يونس قال : يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة.وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون سوطا ، وجلد ربعهاحساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه » وذكر أنه يجلد ببعض السوط ، ولايجلد به كله | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : « يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة ، فعليه أن يجلد ثمانين حرا ، كان أو مملوكا ». | Details |