الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة ، فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك.فقال : « إن كان استكرهها على ذلك ، ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته ، كانت شريكته في الحد ، ضربت مثل ما يضرب ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ؛ لأنه فيء ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا؟قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله ـ عز وجل ـ فإنه يضرب نصف الحد ».قلت : الذي من حقوق الله ـ عز وجل ـ ما هو؟قال : « إذا زنى أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها ». | Details |