الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه ، فدرأ عنهما الحد وعزرهما ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض؟قال : « يستغفر الله ، ولايعود ».قلت : فعليه أدب؟قال : « نعم ، خمسة وعشرين سوطا ـ : ربع حد الزاني ـ وهو صاغر ؛ لأنه أتى سفاحا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : « إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإنكان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه مستحق مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده نكالا ينكل بهما ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ؛ فإن عاد أدب ، فإن عاد أدب ، وليس عليه حد ». | Details |