الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل دميم قصير قد سقي بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أزنيت؟ فقال : نعم ، ولم يكن أحصن ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق ، فعده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أخروه حتى يبرأ ، لاتنكئوها عليه فتقتلوه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟فقال : « عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات : ما تقول فيه؟فسألته ، فقال : « هذه المسألة من تلقاء نفسك ، أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ ».فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك .فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل أحبن مستسقي البطن قدبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعذق فيه مائة شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ، ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الآية : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ».قال : قلت : جعلت فداك ، يجب شيء من الحد؟قال : « نعم ، خمسة وعشرين سوطا : ربع حد الزاني ؛ لأنه أتى سفاحا ». | Details |