الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : « تقام عليه الحدود ، ثم يقتل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بنرزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : « كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولانخالف عليا عليه السلام ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنها محرمة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لقد قضى أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفضى الأمر إلى أبي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال : إنني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها .قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذاالرجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها ، فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع لنا عليا ، فقال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله ، فأتوه ومعه سلمان الفارسي ، فأخبروه بقصة الرجل ، فاقتص عليه قصته.فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه.ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم.فقال علي عليه السلام : إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم : ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنها محرمة | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل دخل في الإسلام ، فشرب خمرا وهو جاهل ، قال : « لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن أخبره بذلك وأعلمه ، فإن عاد أقمت عليه الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنها محرمة | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، لم أقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه ». | Details |