الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب أنه لايشفع في حد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لاحد فيه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنسان قد وجب عليه حد ، فشفع له أسامة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لايشفع في حد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب أنه لاحد لمن لاحد عليه | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا حد لمن لاحد عليه » يعني لو أن مجنونا قذف رجلا ، لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حد. | Details | ||
كتاب الحدود | باب أنه لاحد لمن لاحد عليه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا حد لمن لاحد عليه ».وتفسير ذلك : لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد. | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيهوالرجل يقول للرجل : يا ابن الفاعلة ولأمه وليان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني الزنى ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه ، فعفا أحدهما عن القاذف ، وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له؟فقال : « أليس أمه هي أم الذي عفا ؟ » ثم قال : « إن العفو إليهما جميعا ، إذا كانت أمهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ؛ فإن كانت حية ، فالأمر إليها في العفو ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيهوالرجل يقول للرجل : يا ابن الفاعلة ولأمه وليان | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ، فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟قال : « ليس له أن يجلده بعد العفو ». | Details |