الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد المرتد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام ، فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة ، وأوقد فيها نارا ، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها ، وأفضى بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة ، وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب ، فاختار النصرانية ، وأحد أبويهنصراني ، أو مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بزنديق ، فضرب علاوته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج وغيره : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل رجع عن الإسلام ، قال : « يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ».قيل لجميل : فما تقول إن تاب ، ثم رجع عن الإسلام؟قال : يستتاب.قيل : فما تقول إن تاب ، ثم رجع ؟قال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ، ثم يقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة. | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ». | Details |