الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد المرتد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم : 7 / 259 عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام ، فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة ، وأوقد فيها نارا ، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها ، وأفضى ما بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة ، وأوقد في الحفيرة الأخرى نارا حتى ماتوا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | وبهذا الإسناد ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولاتؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | وبهذا الإسناد : « أن أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ؛ لأنه دين مكتوم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق ، فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال : لولده ، ولورثته ، ولزوجته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المرتد | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : والله ما أدري أنبي أنت ، أم لا ، كان يقبل منه؟قال : « لا ، ولكن كان يقتله ؛ إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا ». | Details |