Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب النوادر حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « جاء رجل إلى النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنني سألت رجلا بوجه الله ، فضربني خمسة أسواط ، فضربه النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم خمسة أسواط أخرى ، وقال : سل بوجهك اللئيم ». Details      
كتاب الحدود باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبهالمملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ». Details      
كتاب الحدود باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌ السلام يولي الشهود الحدود. Details      
كتاب الحدود باب النوادر علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد : 7 / 263‌ عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سمعته يقول : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولايحتاج إلى بينة مع نظره ؛ لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ، ويمضي ويدعه ».قلت : كيف ذاك ؟قال : « لأن الحق إذا كان لله ، فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس ، فهو للناس ». Details      
كتاب الحدود باب النوادر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها ». ‌ Details