الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنها محرمة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام ، فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام : أقيم عليه الحد إذا جهله؟قال : « لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المحارب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل؟فقال : « لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل ؛ فإذا ما هو قتل وأخذ ، قتل وصلب ؛ وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل ؛ وإذا أخذ ولم يقتل ، قطع ؛ وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ ، قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المحارب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ؛ ومن شهر السلاح في غير الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ».قال : « وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول ، فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ».قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عفوا عنه ، فإن على الإمام أن يقتله ؛ لأنه قد حارب وقتل وسرق ».قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه : ألهم ذلك؟قال : فقال : « لا ، عليه القتل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المحارب | علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عنداود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بن بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير ، أي شيء شاء صنع؟قال : « ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ؛ ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال ، قتل ؛ ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله ؛ ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد المحارب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : « يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل ، وينفى ، ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد ـ كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر ـ عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب ». | Details |