اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب حد المحارب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ؛ ومن شهر السلاح في غير الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ».قال : « وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول ، فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ».قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عفوا عنه ، فإن على الإمام أن يقتله ؛ لأنه قد حارب وقتل وسرق ».قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه : ألهم ذلك؟قال : فقال : « لا ، عليه القتل ».