الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة : هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟قال : « لا ، ولكن يعزر ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عنعبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به ، هل عليه حد؟قال : « عليه تعزير ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ، فلا يعودوا.قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد؟قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟قال : « لا حد عليه ويعزر ». | Details |