الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب كراهية قذف من ليس على الإسلام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه | Details | ||
كتاب الحدود | باب كراهية قذف من ليس على الإسلام | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع علىذلك منهم ، وقال : « أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوسي ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما ، فقال له : يا زان ؟فقال : « يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود | يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟قال : « يجلد الحد ». | Details |