الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب ، قال : « يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ، ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ، وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة ، قال : « يجلد ثمانين ؛ لأنه إنمايجلد لحقها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية فزنت ، أحدها؟قال : « نعم ، ولكن ليكون ذلك في سر ؛ لحال السلطان ». | Details |