اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ، وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال ».