الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : « يجلد ثمانين ».قلت : فإنه زنى ؟ قال : « يجلد خمسين ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين » وقال : « هذا من حقوق الناس ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري ، قال : كنت على المدينة ، فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه ، فقال : « سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا ، فخل عنه ».قال : فأخذت الغلام ، فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : الضرب ، فخليت عنه. | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق ، فطرف أصابعه ، ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها » قال : « ثم قال : أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق؟فقال : « إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولايضيع حد من حدود الله تعالى ». | Details |